محمد حسين الحسيني الجلالي

596

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

بعض شعره » . وفي أخرى له : « نهى عن القزع ، وهو أن يحلق الصبي ، وتُتْرك له ذُؤابَةٌ » . وفي رواية النسائي : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن القزع » . وفي أخرى له : « أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : نهاني اللَّه عز وجل عن القزع » . وفي أخرى له ، ولأبي داود : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم رأى صبياً - وذكر الرواية التي ذكرها أبو مسعود لمسلم » . ( جامع الأصول 5 : 424 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1588 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تحلقوا الصبيان القزع » . والقزع أن يحلق موضعاً ويترك موضعاً . ( وسائل الشيعة 21 : 450 ) [ 1589 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « اتي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بصبيّ يدعو له وله قنازع ، فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه ، وأمر رسول اللَّه عليه السلام بحلق شعر البطن » . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا الّذي قبله . ( وسائل الشيعة 21 : 450 ) [ 1590 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّه كره القزع في رؤوس الصبيان ، وذكر أنّ القزع أن يحلق الرأس إلّاقليلًا ، ويترك وسط الرأس تسمّى القزعة . ( وسائل الشيعة 21 : 450 ) [ 1591 ] وبالاسناد إلى الرضا عليه السلام - في حديث - : « أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم حلق رأس الحسن والحسين عليهما السلام - إلى أن قال : - وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر » . ( وسائل الشيعة 21 : 450 )